خدمات مصر
كيفية أستخراج رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة / ما الأجراءات الازمة لأمتلاك سلاح نارى
رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة
رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة هي وثيقة قانونية تمنح الحق في حمل السلاح والذخيرة ، في بعض البلدان يعد هذا شرطًا أساسيًا لشراء الأسلحة النارية وبيعها ، حتى الأشخاص الذين ليس لديهم ترخيص يجب أن يمتثلوا للوائح التي تقيد حيازة وحمل الأسلحة النارية يعد الحصول على أول رخصة للفرد خطوة مهمة في اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام الأسلحة النارية بأمان وقانون.
المستندات المطلوبة:
اولا طلب الترخيص بسلاح للدفاع او الصيد
- يقدم الطلب على نموذج “135 أ ” داخلية الى مأمور القسم او المركز الذى يتبعه محل اقامة الطالب
- صحيفة الحالة الجنائية “فيش وتشبية”
- عدد 2 صورة فوتوغرافية
- مستند بعدم وجود رخصة سلاح ـ أشهادة اعفاء ـ اخطار سارية المفعول
- بيان بمبررات الترخيص
- شهادتين طبيتين من اخصائي تفيد لياقة الطالب صحياً لحمل السلاح ” باطنة + نظر”
- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوي المؤهلات ـ شهادة محو الامية لغيرهم حتى سن 35 سنة ـ ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك .
- لا يشترط للترخيص بسلاح للصيد الهواية عضوية الطالب باحدى اندية الصيد المعترف بها ويكتفى فى هذا الشان بتقديم ما يفيد قدرته المالية للانفاق على هذه الهواية .
ثانيا ترخيص السلاح للحراسة
- يقدم الطلب على النموذج السابق للمامور القسم او المركز الذى يقع بدائرتة مقر الحراسة مرفقا بة – فضلا عن المستندات السابق ذكرها
- اقرار من الحارس ومن متبوعه يحدد فية مالك السلاح
- شهادة التامينات الاجتماعية لمن يخضع لاحكام قانون التامينات الاجتماعية
- رخصة الحارس الخاص للخاضعيين لاحكام القانون رقم 68 لسنة 1970
- اقرار من مالك السلاح
- يتضمن الحارس أيضاً كيفية المحافظة على السلاح بعد الأنتهاء
- اقرار من مالك السلاح يفيد تضامنة فى المسئولية المدنية مع الحارس المطلوب الترخيص لة
ثالثا الترخيص لسلاح للرماية
- يقدم الطلب على النموذج السابق للمامور القسم او المركز الذى يقع بدائرتة مقر الحراسة مرفقا بة – فضلا عن المستندات السابق ذكرها بالبند رقم 1
- ما يفيد عضوية الطالب باحد اندية الصيد والرماية المعترف بها وممارسة رياضة الرماية بميادين النادي وعلى ان يكون السلاح المطلوب الترخيص بة من الاعيره المخصصة للرماية
رابعا طلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ ” تصريح ادارى”
- يتم التقديم الطلب لمامور المركز التابع له محل اقامة الطالب لصرف تصريح ادارى معفي من الرسوم بحيازة واحراز قطعه سلاح واحدة من الاسلحة المصرح بحيازتها
شروط الحصول على الخدمة
- لا يقل السن عن 21 ميلادية
- من حكم علية بعقوبة جنائية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنه على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداء علي النفس او المال او العرض وكذلك من صدر عليه اكثر من حكم بالحبس ولو لاقل من سنة فى احدىهذه الجرائم
- من حكم علية بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات او اتجار فى المخدرات او سرقة او شروع فيها او اخفاء اشياء مسروقة
- من حكم علية فى اى جريمة استعمل فيها السلاح او كان الجانى يحمل سلاح اثناء ارتكابها متي كان حملة يعتبر ظرفا مشددا فيها
- المتشردين والمشتبة فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة
- من ثبت اصابتة بمرض عقلى او نفسي
- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية
- من لا تتوافر لدية الالمام باحتياطات الامن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الامن
خطوات الخصول على ترخيص سلاخ
- التقدم بالمستندات المطلوبة لقسم الاسلحة والذخيرة بالمديرية التابع لها طالب الترخيص
معلومات إضافية عن الرسوم
- 500 جنية لسلاح اول مرة
- واذا تعددت الاسلحة يكون 500 جنية عن كل سلاح اخر
- 1000 جنية عن الترخيص المؤقت للسائحيين ويكون 500 جنية رسوم تجديد السلاح الاول
- 1000 جنية عن كل سلاح اخر
- وتسري على الاشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص
- يفرض رسوم تنمية الموارد المالية ومن بينها زيادة رسم رخص السلاح بان تكون 2500 جنية
- على أستخراج رخصة سلاح عن كل قطعه و 1000 جنية عن تجديد رخص السلاح عن كل قطعه