وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424 لسنة 8994 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص ) بناء / تعلية / تعديل …….. الخ ( بالوحدات المحلية
بالمحافظات.
المستندات المطلوبة
- المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه
- تفويض او توكيل رسمي بإسم المالك او من ينوب عنه للمهندس او المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص
- حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المرفق والنصوص عليه بهذه اللائحة
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المرفق
- صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي
- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي
- وثيقة تأمين مرفق بها نسخة الرسومات الانشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية
- تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عاما او مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عاما
شروط الحصول على الخدمة
- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة
إجراءات طالب الخدمة
- خطوة 1:ملء النموذج الخاص بالخدمة
- خطوة2 :تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها
- خطوة 3:سداد رسم الفحص
- خطوة 4: يتم استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها
- خطوة 5:اعتماد الرخصة موضوع الخدمة
- خطوة 6:تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.
- خطوة7:استلام الرخصة لبدء العمل بها
معلومات إضافية عن الرسوم
رسم فحص 20 جنيه + رسم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد اقصي 1000 جنيه (يزيد هذا الرسم 3% سنويا اعتبارا من فبراير 2009) + تامين 0.2% من قيمة الاعمال المطلوب ترخيصها + دمغات هندسية 1.5 في الالف من قيمة الاعمال المقدمة بواقع 4.5 في الالف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية + رسم موارد 10 قروش + ضريبة نوعية 60 جنيه