كيفية تقديم طلب مساعدة شهرية لأسرة مجند من مديرية التضامن الاجتماعي
طلب مساعدة شهرية لأسرة مجند
صرف مساعدات شهرية لأسر المقاتلين/المجندين أو أسر والديهم لأفراد القوات المسلحة أو التابعين لوزارة الداخلية أثناء فترة التجنيد الإلزامي من تاريخ دخوله الخدمة الإلزامية حتى التاريخ الفعلي لنقله على الاحتياط نتيجة تجنيد العائل. إذا لم يطالب صاحب المساعدة بما يستحق في ميعاد أقصاه 6 شهور من تاريخ استحقاقه، سقط حقه في المبلغ ويسقط الحق في المساعدة نهائياً إذا لم يطالب به صاحب الشأن خلال سنة من تاريخ ربط المساعدة أو صرف آخر مبلغ إليه. لصاحب الشأن الحق في التظلم لمدير مديرية الشؤون الاجتماعية من القرار الصادر بالرفض خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المستندات المطلوبة
- نموذج الخدمة
- صورة البطاقة
- صورة وثيقة الزواج
- صور شهادات ميلاد الأبناء أو مستخرج رسمي منها أو شهادات مدرسیة .والد المقاتل: شهادات ميلاد اخوة المقاتل – إذا كانت الأم أرملة يرفق بالطلب صورة من شهادة وفاة والد المجند واذا كانت مطلقة يرفق بالطلب قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم تتزوج بعد طلاقها
- بيان بالدخل أو بيان بالموقف التأميني
- صورة شخصية لطالب الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
- مصري/مصرية
- ان يكون المجند في فترة التجنيد الالزامى
- إلا يزيد دخل الأسرة عن 100 جم شهريا
إجراءات طالب الخدمة
- خطوة 1: تقديم نموذج 351 ت أ د أسر مقاتلين بعد استيفائه من الوحدة العسكرية للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن
- خطوة 2: تقديم المستندات المطلوبة
إجراءات الجهة المقدمة للخدمة
- خطوة 1: إجراء البحث الميداني من الوحدة الاجتماعية
- خطوة 2: عرض الحالة على اللجنة المختصة البت في الطلب بعد انطباق الشروط
ملحوظة :
لصاحب الشأن الحق فى التظلم لمدیر مدیریة التضامن الاجتماعى من القرار الصادر بالرفض خلال
شھر من تاریخ إبلاغھ بالقرار .
– إذا لم یطالب صاحب المساعدة بما یستحق فى میعاد أقصاه ستھ اشھر من تاریخ استحقاقھ سقط حقھ
فى المبلغ ویسقط الحق فى المساعدة نھائیا إذا لم یطالب بھ صاحب الشأن خلال سنھ من تاریخ ربط
المساعدة أوصرف أخر مبلغ إلیه..